(أ) لأغراض هذا القسم:
(1)CA إجراءات مدنية Code § 387(1) يشمل مصطلح "المدعى عليه" المدعى عليه المتقابل.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 387(2) يشمل مصطلح "المدعي" المدعي المتقابل.
(ب) يحدث التدخل عندما يصبح طرف غير أصيل، يُعتبر متدخلاً، طرفًا في دعوى أو إجراء بين أشخاص آخرين من خلال القيام بأي مما يلي:
(1)CA إجراءات مدنية Code § 387(1) الانضمام إلى مدعٍ في المطالبة بما هو مطلوب في الشكوى.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 387(2) الاتحاد مع مدعى عليه في مقاومة مطالبات المدعي.
(3)CA إجراءات مدنية Code § 387(3) المطالبة بأي شيء يتعارض مع كل من المدعي والمدعى عليه.
(ج) يقدم الطرف غير الأصيل التماسًا إلى المحكمة للحصول على إذن بالتدخل بموجب طلب معلن أو طلب من جانب واحد. يجب أن يتضمن الالتماس نسخة من الشكوى المقترحة بالتدخل أو الرد بالتدخل وأن يوضح الأسباب التي يستند إليها التدخل.
(د) (1) تسمح المحكمة، بناءً على طلب في حينه، لطرف غير أصيل بالتدخل في الدعوى أو الإجراء إذا تم استيفاء أي من الشرطين التاليين:
(أ) يمنح نص قانوني حقًا غير مشروط في التدخل.
(ب) يدعي الشخص الذي يسعى للتدخل مصلحة تتعلق بالممتلكات أو المعاملة التي هي موضوع الدعوى، ويكون هذا الشخص في وضع يسمح بأن يؤثر الفصل في الدعوى سلبًا أو يعيق قدرته على حماية تلك المصلحة، ما لم تكن مصلحة هذا الشخص ممثلة تمثيلاً كافيًا من قبل طرف أو أكثر من الأطراف الموجودة.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 387(2) يجوز للمحكمة، بناءً على طلب في حينه، أن تسمح لطرف غير أصيل بالتدخل في الدعوى أو الإجراء إذا كان للشخص مصلحة في المسألة المتنازع عليها، أو في نجاح أي من الطرفين، أو مصلحة ضد كليهما.
(هـ) إذا منحت المحكمة الإذن بالتدخل، يقوم المتدخل بكل مما يلي:
(1)CA إجراءات مدنية Code § 387(1) يقدم بشكل منفصل الشكوى بالتدخل، أو الرد بالتدخل، أو كليهما.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 387(2) يبلغ نسخة من الأمر، أو إشعار بقرار المحكمة أو أمرها، بمنح الإذن بالتدخل والمرافعات بالتدخل على النحو التالي:
(أ) يتم تبليغ الطرف في الدعوى أو الإجراء الذي لم يمثل بعد بنفس الطريقة لتبليغ الاستدعاء وفقًا للمادة 3 (التي تبدأ بالمادة 415.10) من الفصل 4 من الباب 5 من الجزء 2.
(ب) يتم تبليغ الطرف الذي مثل في الدعوى أو الإجراء، سواء كان ممثلاً بمحامٍ أم لا، بنفس الطريقة لتبليغ الاستدعاء وفقًا للمادة 3 (التي تبدأ بالمادة 415.10) من الفصل 4 من الباب 5 من الجزء 2، أو بالطريقة المنصوص عليها في الفصل 5 (الذي يبدأ بالمادة 1010) من الباب 14 من الجزء 2.
(و) في غضون 30 يومًا بعد تبليغ شكوى بالتدخل أو رد بالتدخل، يجوز لأي طرف أن يقدم طلبًا، أو يدفع بعدم القبول، أو يرافع بطريقة أخرى بشأن الشكوى بالتدخل أو الرد بالتدخل بنفس الطريقة التي يتم بها التعامل مع شكوى أو رد أصلي.