(أ) باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في هذا القسم، يجب أن تكون حدود المنطقة الخاضعة لتقاضٍ شامل متوافقة مع حدود حوض مائي.
(ب) إذا قامت الإدارة بتعديل حدود حوض مائي عملاً بالقسم 10722.2، أو الفقرة (ب) من القسم 12924، من قانون المياه بعد بدء تقاضٍ شامل، يجوز للمحكمة تعديل حدود المنطقة الخاضعة للتقاضي الشامل حسبما تقتضيه مصالح العدالة وأهداف هذا الفصل.
(ج) بناءً على إثبات أن تعديل حدود الحوض المائي من شأنه أن يعزز تحديدًا عادلاً وفعالاً لحقوق المياه، يجوز للمحكمة أن توجه أيًا مما يلي لتقديم طلب إلى الإدارة عملاً بالقسم 10722.2 من قانون المياه لتعديل حدود الحوض المائي:
(1)CA إجراءات مدنية Code § 841(1) طرف في التقاضي الشامل.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 841(2) مجلس مراقبة موارد المياه بالولاية، إذا أحالت المحكمة الأمر عملاً بالجزء 3 (الذي يبدأ بالقسم 2000) من القسم 2 من قانون المياه.
(3)CA إجراءات مدنية Code § 841(3) خبير قضائي خاص، إذا تم تعيينه.
(د) يخضع قرار الإدارة بشأن طلب مقدم عملاً بالفقرة (ج) للمراجعة القضائية عملاً بالقسم 1085. ويكون الاختصاص المكاني للمحكمة ذات الولاية القضائية على التقاضي الشامل، ويجب تنسيق القضية مع التقاضي الشامل.