دعاوى في حالات خاصةإجراءات إعادة إنشاء سجلات الأراضي المدمرة
Section § 751.01
Section § 751.02
إذا فُقدت أو دُمرت السجلات العامة في مكتب مسجل المقاطعة بسبب كوارث طبيعية أو أحداث أخرى، يمكن للشخص الذي يدعي ملكية عقار في تلك المقاطعة رفع دعوى قضائية لإثبات ملكيته. يمكن لهذه الدعوى أن تثبت سند ملكيته وتتعامل مع أي مطالبات متنافسة. يمكن أيضًا رفع الدعوى في مقاطعة مجاورة إذا كانت السجلات المتأثرة تغطي فترة زمنية كان العقار فيها جزءًا من المقاطعة التي فُقدت أو دُمرت سجلاتها.
Section § 751.03
إذا كان شخص ما يقاضي بشأن عدة قطع أراضٍ يدعي ملكيتها، فيمكنه تضمين كل تلك القطع في دعوى قضائية واحدة بدلاً من رفع دعاوى منفصلة.
Section § 751.04
Section § 751.05
يشرح هذا القانون متطلبات إصدار أمر استدعاء عند تقديم شكوى تتعلق بعقار. يجب أن يتضمن أمر الاستدعاء اسم المحكمة والمقاطعة، واسم المدعي، ووصفًا للعقار المعني. يجب أن يوجه إلى أي شخص يدعي مصلحة أو حق امتياز على العقار، ويطالبه بالرد خلال ثلاثة أشهر. إذا لم يفعلوا ذلك، يجوز للمحكمة أن تمنح المدعي ما يطلبه في شكواه. يجب أن يكون أمر الاستدعاء موقعًا ومختومًا من قبل كاتب المحكمة.
Section § 751.06
Section § 751.07
Section § 751.08
Section § 751.09
عندما يرفع شخص دعوى قضائية بخصوص ملكية عقار، يجب عليه أيضًا تقديم إفادة خطية مفصلة ومحلوفة تسمى "إفادة خطية". يجب أن توضح هذه الإفادة بوضوح علاقته بالعقار، وأي مبيعات سابقة أو رهون عليه، وما إذا كان هناك أي شخص آخر يدعي حصة فيه. إذا لم يتمكنوا من تقديم هذه المعلومات، فعليهم شرح السبب. إذا كان مقدم الدعوى شركة، فيجب أن يقدم الإفادة مسؤول فيها، وإذا كان تحت وصاية، فيجب أن يقدمها وصيه. تصبح الإفادة الخطية جزءًا من السجل الرسمي للمحكمة.
Section § 751.10
إذا ذُكر في إفادة خطية أن شخصًا ما لديه مصلحة في عقار تتعارض مع مطالبة المدعي، فيجب أن يتلقى هذا الشخص وثائق قانونية حول القضية، ولكن فقط إذا أمكن العثور عليه بسهولة. يجب أن يتم ذلك خلال نفس الفترة التي يتم فيها الإعلان عن مذكرة الاستدعاء علنًا، باتباع القواعد المعتادة لتبليغ الأوراق القانونية، باستثناء طرق النشر. إذا تعذر العثور على الشخص بجهد معقول خلال هذه الفترة، فيجب إرسال الوثائق بالبريد إلى عنوانه المعروف، أو إذا لم يكن ذلك متاحًا، إلى مقر المقاطعة حيث تجري الدعوى، بعد انتهاء فترة الإعلان العام.
Section § 751.11
Section § 751.12
Section § 751.13
يتطلب هذا القانون من أي شخص يرفع دعوى قضائية بخصوص عقار أن يسجل إشعارًا بأن الدعوى القضائية جارية، ويسمى هذا الإشعار 'إشعار بقيد الدعوى'. يجب أن يتم ذلك في مكتب مسجل المقاطعة حيث يقع العقار. يجب أن يوضح الإشعار موضوع الدعوى ويصف العقار المعني. وهذا يخبر الآخرين بأن العقار جزء من إجراء قانوني.
Section § 751.14
Section § 751.15
Section § 751.16
Section § 751.17
Section § 751.18
بمجرد إصدار مذكرة الاستدعاء في قضية ما، يمكن لأي طرف معني أخذ إفادات الشهود، والتي تسمى "الإفادات"، شريطة أن يقوم بإخطار الطرف الخصم، الذي هو جزء من القضية، وأن يبلغ كاتب المحكمة أيضًا. يمكن استخدام هذه الإفادات في القضية من قبل أي من الطرفين، طالما أنهم يتبعون الإجراءات والقواعد العادلة.
Section § 751.19
Section § 751.20
Section § 751.21
Section § 751.22
Section § 751.23
يسمح هذا القانون للشخص الذي يدعي ملكية عقار أو لديه مصلحة فيه بتوثيق مطالبته وتقديمها رسميًا في المقاطعة التي يقع فيها العقار. يمكنهم القيام بذلك مباشرة أو من خلال وكيل لديه تفويض مسجل. يجب أن يتضمن الإشعار تفاصيل حول المطالب، ومحل إقامته، ووصفًا للعقار، وكيف حصل على مصلحته، ومعلومات أخرى ذات صلة. يساعد هذا في إثبات أو تسوية ملكية العقار، خاصة عندما تكون السجلات قد دمرت.