(a)CA إجراءات مدنية Code § 489.410(a) في أي وقت بعد صدور الحكم لصالح المدعى عليه وقبل استكمال الاستئناف بموجب المادة 921، بناءً على طلب المدعى عليه، يجوز للمحكمة الابتدائية أن تأمر بزيادة مبلغ التعهد الأصلي الخاص بالحجز بالمبلغ، إن وجد، الذي تبرره الأضرار المتوقعة بشكل معقول من استمرار الحجز. ما لم يتم إيداع هذا التعهد في غضون 10 أيام من صدور هذا الأمر، يُلغى الحجز وتُفرج الممتلكات منه.
(b)CA إجراءات مدنية Code § 489.410(b) إذا صدر أمر بزيادة التعهد، يكون مبلغ التعهد الخاص بالاستئناف المطلوب بموجب المادة 921 هو نفس المبلغ الذي حددته المحكمة الابتدائية في ذلك الأمر.
(c)CA إجراءات مدنية Code § 489.410(c) لا يؤدي لا تعليق ولا منح طلب مقدم ومسلم في الوقت المناسب من قبل المدعي لإلغاء الحكم أو للحكم بخلاف قرار هيئة المحلفين أو لإعادة المحاكمة إلى استمرار الحجز ساري المفعول ما لم يقدم المدعي تعهدًا بدفع جميع التكاليف والأضرار الناجمة عن استمرار الحجز. يجوز إدراج التعهد في التعهد المحدد في المادة 921. إذا لم يتم إدراجه كذلك، تُطبق نفس الإجراءات كما في حالة التعهد بموجب المادة 921.