(a)CA إجراءات مدنية Code § 1002.5(a) لا يجوز أن تتضمن اتفاقية تسوية نزاع عمل بندًا يحظر أو يمنع أو يقيد بأي شكل آخر الطرف الذي يقوم بالتسوية وهو شخص متضرر من الحصول على عمل مستقبلي لدى صاحب العمل الذي قدم الشخص المتضرر ضده مطالبة، أو أي شركة أم أو شركة تابعة أو قسم أو جهة منتسبة أو مقاول تابع لصاحب العمل. يعتبر أي بند في اتفاقية أبرمت في أو بعد 1 يناير 2020، وينتهك هذا القسم، باطلاً بحكم القانون ومخالفًا للسياسة العامة.
(b)CA إجراءات مدنية Code § 1002.5(b) لا شيء في الفقرة الفرعية (a) يقوم بأي مما يلي:
(1)CA إجراءات مدنية Code § 1002.5(b)(1) يمنع صاحب العمل والشخص المتضرر من إبرام اتفاق للقيام بأي مما يلي:
(A)CA إجراءات مدنية Code § 1002.5(b)(1)(A) إنهاء علاقة عمل حالية.
(B)CA إجراءات مدنية Code § 1002.5(b)(1)(B) يحظر أو يقيد بأي شكل آخر الشخص المتضرر الذي قام بالتسوية من الحصول على عمل مستقبلي لدى صاحب العمل الذي قام بالتسوية، إذا كان صاحب العمل قد أجرى ووثق تحديدًا بحسن نية، قبل أن يقدم الشخص المتضرر المطالبة، بأن الشخص المتضرر قد ارتكب تحرشًا جنسيًا أو اعتداءً جنسيًا أو أي سلوك إجرامي.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 1002.5(b)(2) يلزم صاحب العمل بالاستمرار في توظيف أو إعادة توظيف شخص إذا كان هناك سبب مشروع غير تمييزي أو غير انتقامي لإنهاء علاقة العمل أو رفض إعادة توظيف الشخص.
(c)CA إجراءات مدنية Code § 1002.5(c) لأغراض هذا القسم:
(1)CA إجراءات مدنية Code § 1002.5(c)(1) "الشخص المتضرر" يعني شخصًا قام، بحسن نية، بتقديم مطالبة ضد صاحب عمله في المحكمة، أمام وكالة إدارية، في منتدى حل النزاعات البديل، أو من خلال عملية الشكاوى الداخلية لصاحب العمل.
(2)CA إجراءات مدنية Code § 1002.5(c)(2) "الاعتداء الجنسي" يعني سلوكًا يشكل جريمة بموجب المواد 243.3، 261، 262، 264.1، 286، 287، أو 289 من قانون العقوبات، أو الاعتداء بنية ارتكاب أي من تلك الجرائم، أو محاولة ارتكاب أي من تلك الجرائم.
(3)CA إجراءات مدنية Code § 1002.5(c)(3) "التحرش الجنسي" له نفس المعنى الوارد في الفقرة الفرعية (j) من المادة 12940 من قانون الحكومة.