Section § 20100

Explanation

يتعلق هذا القسم بتعريف المصطلحات المتعلقة بقانون ضريبة التركات في كاليفورنيا. أولاً، تشمل 'ضريبة التركات' الضرائب الفيدرالية أو الحكومية المفروضة على التركة بالإضافة إلى أي فوائد وغرامات. يشير مصطلح 'الشخص ذو المصلحة في التركة' إلى أي شخص يحق له الحصول على ممتلكات من شخص متوفى. يشمل 'الممثل الشخصي' أشخاصاً مثل الأوصياء أو الأمناء المسؤولين عن دفع ضرائب التركات. تتعلق 'الممتلكات' بالأصول المدرجة في قيمة التركة الخاضعة للضريبة. أخيراً، تعني 'القيمة' القيمة السوقية العادلة لأغراض الضريبة الفيدرالية.

باستثناء ما يقتضيه السياق خلاف ذلك، تحكم التعريفات التالية تفسير هذا الفصل:
(a)CA إثبات وصية Code § 20100(a) تعني "ضريبة التركات" ضريبة مفروضة بموجب أي قانون ضريبة تركات فيدرالي أو كاليفورني، ساري المفعول حالياً أو يُسن مستقبلاً، وتشمل الفوائد والغرامات على أي نقص.
(b)CA إثبات وصية Code § 20100(b) يعني "الشخص ذو المصلحة في التركة" أي شخص، بما في ذلك ممثل شخصي، يحق له استلام، أو من استلم، من متوفى حال حياته أو بسبب وفاة المتوفى أي ممتلكات أو مصلحة فيها.
(c)CA إثبات وصية Code § 20100(c) يشمل "الممثل الشخصي" الوصي، أو القيم، أو الأمين، أو أي شخص آخر مكلف بمسؤولية دفع ضريبة التركات.
(d)CA إثبات وصية Code § 20100(d) تعني "الممتلكات" الممتلكات المدرجة ضمن التركة الإجمالية لأغراض ضريبة التركات الفيدرالية.
(e)CA إثبات وصية Code § 20100(e) تعني "القيمة" القيمة السوقية العادلة كما تحدد لأغراض ضريبة التركات الفيدرالية.

Section § 20101

Explanation

ينص هذا القسم من القانون على أن القواعد الواردة في هذا الفصل لا تنطبق على الأشخاص المهتمين بتركة شخص توفي قبل 1 يناير 1987. على الرغم من إلغاء بعض القوانين القديمة المتعلقة بالتركات، فإن تلك القوانين القديمة لا تزال سارية إذا حدثت الوفاة قبل ذلك التاريخ. لا ينبغي أن يؤثر الفصل الحالي على كيفية تفسير تلك القوانين السابقة.

(a)CA إثبات وصية Code § 20101(a) لا ينطبق هذا الفصل على الأشخاص ذوي المصلحة في تركة متوفى توفي قبل 1 يناير 1987.
(b)CA إثبات وصية Code § 20101(b) على الرغم من إلغاء المادة 4أ السابقة (التي تبدأ بالمادة 970) من الفصل 15 من القسم 3 من قانون الوصايا بموجب الفصل 783 من قوانين عام 1986، تظل أحكام تلك المادة السابقة سارية إذا توفي المتوفى قبل 1 يناير 1987. لا يجوز استخلاص أي استنتاج بشأن القانون الساري المفعول قبل 1 يناير 1987، من سن هذا الفصل.