Section § 1460

Explanation

يشرح هذا القانون كيفية ومتى يتم إخطار الأشخاص بشأن جلسات الوصاية والقيمومة في كاليفورنيا. إذا كان عليك إرسال إشعار، فيجب أن يتم ذلك قبل 15 يومًا من الجلسة. تحتاج إلى إخطار أشخاص معينين، مثل الأوصياء والقيمين والمشمولين بالوصاية والمشمولين بالقيمومة، وأزواجهم أو شركائهم. إذا طلب أي شخص إشعارًا خاصًا، فيجب عليك إبلاغه أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الوصاية أو القيمومة ستنتهي، فيجب إخطار المعنيين. قد يحتاج كاتب المحكمة أيضًا إلى نشر إشعار في بعض الحالات. إذا كان هناك سبب وجيه، يجوز للمحكمة السماح بالتنازل عن شرط الإشعار.

(a)CA إثبات وصية Code § 1460(a) مع مراعاة المادتين 1202 و 1203، إذا كان إشعار الجلسة مطلوبًا بموجب هذا القسم ولكن الحكم المعمول به لا يحدد طريقة إعطاء إشعار الجلسة، فيجب إعطاء إشعار بوقت ومكان الجلسة قبل 15 يومًا على الأقل من يوم الجلسة كما هو منصوص عليه في هذا القسم.
(b)CA إثبات وصية Code § 1460(b) مع مراعاة الفقرة الفرعية (هـ)، يتعين على مقدم الالتماس، والذي يشمل لأغراض هذا القسم أي شخص يقدم التماسًا أو تقريرًا أو حسابًا، أن يتسبب في تسليم إشعار الجلسة وفقًا للمادة 1215، إلى كل من الأشخاص التاليين:
(1)CA إثبات وصية Code § 1460(b)(1) الوصي أو القيم.
(2)CA إثبات وصية Code § 1460(b)(2) المشمول بالوصاية أو المشمول بالقيمومة.
(3)CA إثبات وصية Code § 1460(b)(3) زوج المشمول بالوصاية أو المشمول بالقيمومة، إذا كان للمشمول بالوصاية أو المشمول بالقيمومة زوج، أو الشريك المحلي للمشمول بالقيمومة، إذا كان للمشمول بالقيمومة شريك محلي.
(4)CA إثبات وصية Code § 1460(b)(4) أي شخص طلب إشعارًا خاصًا بالمسألة، كما هو منصوص عليه في المادة 2700.
(5)CA إثبات وصية Code § 1460(b)(5) لأي جلسة استماع بشأن التماس لإنهاء وصاية، أو لقبول استقالة وصي، أو لعزل وصي، الأشخاص الموصوفون في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 1510.
(6)CA إثبات وصية Code § 1460(b)(6) لأي جلسة استماع للنظر في إنهاء قيمومة، أو لقبول استقالة قيم، أو لعزل قيم، الأشخاص الموصوفون في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 1821.
(c)CA إثبات وصية Code § 1460(c) يتعين على كاتب المحكمة أن يتسبب في نشر إشعار الجلسة كما هو منصوص عليه في المادة 1230 إذا كان النشر مطلوبًا بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة 2543.
(d)CA إثبات وصية Code § 1460(d) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (هـ)، لا يعفي هذا القسم من الامتثال لمتطلبات الإشعار لشخص طلب إشعارًا خاصًا وفقًا للفصل 10 (الذي يبدأ بالمادة 2700) من الجزء 4.
(e)CA إثبات وصية Code § 1460(e) يجوز للمحكمة، لسبب وجيه، التنازل عن الإشعار المطلوب تقديمه لشخص آخر كما هو منصوص عليه في هذا القسم.

Section § 1460.1

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا كانت إجراءات المحكمة تتعلق بطفل دون سن 12 عامًا، فلا يلزم إخطار الطفل في حالات معينة. على وجه التحديد، إذا تم إعطاء إشعار للشخص الذي يرعى الطفل قانونيًا ويعيش معه، أو إذا كان الشخص الذي يرعى الطفل هو من يرفع القضية إلى المحكمة، فلا يلزم إخطار الطفل مباشرة.

على الرغم من أي حكم آخر في هذا القسم، لا يلزم إعطاء إشعار لأي طفل دون سن 12 عامًا إذا قررت المحكمة أيًا مما يلي:
(a)CA إثبات وصية Code § 1460.1(a) تم إعطاء الإشعار بشكل صحيح لأحد الوالدين، أو الوصي، أو أي شخص آخر لديه حضانة قانونية للقاصر، والذي يقيم القاصر معه.
(b)CA إثبات وصية Code § 1460.1(b) تم تقديم الالتماس من قبل أحد الوالدين، أو الوصي، أو أي شخص آخر لديه حضانة قانونية للقاصر، والذي يقيم القاصر معه.

Section § 1460.2

Explanation

يحدد هذا القسم من القانون الإجراءات الواجب اتباعها لإخطار الأطراف المعنية عندما يكون الشخص المقترح وصايته أو المحافظ عليه طفلاً هندياً، وذلك امتثالاً لقانون رعاية الطفل الهندي. وينص على ضرورة إرسال الإشعارات إلى والدي الطفل، أو الأوصياء القانونيين، أو الأوصياء الهنود، وقبيلتهم، وذلك بالبريد المسجل أو المصدق. ويجب أن يتضمن الإشعار معلومات مفصلة مثل تاريخ العائلة، وتفاصيل العضوية القبلية، ونسخة من الالتماس، وشهادة ميلاد الطفل، إذا كانت متوفرة.

يضمن القانون أن قبيلة الطفل ووالديه يتمتعون بحقوق التدخل في الإجراءات القانونية، ونقل القضايا إلى محاكم القبائل، وتمديد وقت التحضير للإجراءات. ويتم التأكيد على سرية المعلومات المشتركة، مع ضرورة تقديم إثبات الإشعارات والردود إلى المحكمة. كما يفرض القانون عقوبات إذا أخفى شخص عمداً وضع الطفل الهندي، ويقدم استثناءات لعدم تضمين معلومات الاتصال إذا كانت هناك حالات عنف منزلي أو ظروف ضارة أخرى.

(a)CA إثبات وصية Code § 1460.2(a) إذا علمت المحكمة أو الملتمس أو كان لديهما سبب لمعرفة أن القاصر المقترح وصايته أو المحافظ عليه قد يكون طفلاً هندياً، يجب أن يتوافق الإشعار مع الفقرة الفرعية (b) في أي حالة ينطبق فيها قانون رعاية الطفل الهندي (25 U.S.C. Sec. 1901 et seq.)، كما هو محدد في القسم 1459.5.
(b)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b) أي إشعار يُرسل بموجب هذا القسم يجب أن يُرسل إلى والد القاصر أو الوصي القانوني، والوصي الهندي، إن وجد، وقبيلة الطفل الهندي، ويجب أن يمتثل لجميع المتطلبات التالية:
(1)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(1) يجب إرسال الإشعار بالبريد المسجل أو المصدق مع طلب إشعار بالاستلام. يوصى بإرسال إشعار إضافي بالبريد العادي، ولكنه ليس مطلوباً.
(2)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(2) يجب أن يُرسل الإشعار إلى القبيلة إلى رئيس القبيلة، ما لم تكن القبيلة قد عينت وكيلاً آخر للتبليغ.
(3)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(3) يجب إرسال الإشعار إلى جميع القبائل التي قد يكون الطفل عضواً فيها أو مؤهلاً للعضوية فيها حتى تتخذ المحكمة قراراً بشأن أي قبيلة هي قبيلة الطفل الهندي وفقاً للفقرة الفرعية (d) من القسم 1449، وبعد ذلك لا يلزم إرسال الإشعار إلا إلى القبيلة التي تحددت على أنها قبيلة الطفل الهندي.
(4)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(4) يجب إرسال الإشعار، بالقدر الذي يتطلبه القانون الفيدرالي، إلى الوكيل المعين لوزير الداخلية، مدير منطقة سكرامنتو، مكتب الشؤون الهندية. إذا كانت هوية أو موقع قبيلة الطفل الهندي معروفة، يجب أيضاً إرسال نسخة من الإشعار مباشرة إلى وزير الداخلية، ما لم يكن وزير الداخلية قد تنازل عن الإشعار كتابةً وقام الشخص المسؤول عن تقديم الإشعار بموجب هذا القسم بتقديم إثبات التنازل إلى المحكمة.
(5)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(5) يجب أن يتضمن الإشعار جميع المعلومات التالية:
(A)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(5)(A) اسم الطفل الهندي وتاريخ ومكان ميلاده، إن كانت معروفة.
(B)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(5)(B) اسم أي قبيلة هندية يكون الطفل عضواً فيها أو قد يكون مؤهلاً للعضوية فيها، إن كان معروفاً.
(C)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(5)(C) جميع الأسماء المعروفة للوالدين البيولوجيين للطفل الهندي، والأجداد، وأجداد الأجداد، أو الأوصياء الهنود، بما في ذلك الأسماء قبل الزواج، وبعد الزواج، والأسماء السابقة أو الأسماء المستعارة، بالإضافة إلى عناوينهم الحالية والسابقة، وتواريخ ميلادهم، وأماكن ميلادهم ووفاتهم، وأرقام تسجيلهم القبلي، وأي معلومات تعريفية أخرى، إن كانت معروفة.
(D)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(5)(D) نسخة من الالتماس.
(E)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(5)(E) نسخة من شهادة ميلاد الطفل، إن كانت متوفرة.
(F)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(5)(F) موقع المحكمة وعنوانها البريدي ورقم هاتفها وجميع الأطراف التي تم إخطارها عملاً بهذا القسم.
(G)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(5)(G) بيان بما يلي:
(i)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(5)(G)(i) الحق المطلق لوالدي الطفل، والأوصياء الهنود، والقبيلة في التدخل في الإجراءات.
(ii)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(5)(G)(ii) حق والدي الطفل، والأوصياء الهنود، والقبيلة في التماس المحكمة لنقل الإجراءات إلى محكمة القبيلة الخاصة بقبيلة الطفل الهندي، في غياب اعتراض من أي من الوالدين ورهناً برفض محكمة القبيلة.
(iii)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(5)(G)(iii) حق والدي الطفل، والأوصياء الهنود، والقبيلة في أن يُمنحوا، بناءً على طلب، ما يصل إلى 20 يوماً إضافياً من تاريخ استلام الإشعار للتحضير للإجراءات.
(iv)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(5)(G)(iv) العواقب القانونية المحتملة للإجراءات على حقوق الحضانة المستقبلية لوالدي الطفل أو الأوصياء الهنود.
(v)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(5)(G)(v) أنه إذا كان الوالدان أو الأوصياء الهنود غير قادرين على تحمل تكاليف المحامي، يتم تعيين محامٍ لتمثيل الوالدين أو الأوصياء الهنود عملاً بالقسم 1912 من قانون رعاية الطفل الهندي (25 U.S.C. Sec. 1901 et seq.).
(vi)CA إثبات وصية Code § 1460.2(b)(5)(G)(vi) أن المعلومات الواردة في الإشعار والالتماس والمرافعة ووثائق المحكمة الأخرى سرية، لذا يجب على أي شخص أو كيان يتم إخطاره الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في الإشعار المتعلق بالإجراءات المعينة وعدم الكشف عنها لأي شخص لا يحتاج إلى المعلومات من أجل ممارسة حقوق القبيلة بموجب قانون رعاية الطفل الهندي (25 U.S.C. Sec. 1901 et seq.).
(c)CA إثبات وصية Code § 1460.2(c) يجب إرسال الإشعار كلما عُلم أو كان هناك سبب لمعرفة أن طفلاً هندياً معنياً، ولكل جلسة استماع بعد ذلك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الجلسة التي سيتم فيها منح أمر تبني نهائي. بعد أن تقر القبيلة بأن الطفل عضو أو مؤهل للعضوية في القبيلة، أو بعد أن تتدخل قبيلة الطفل الهندي في إجراءات، لا يلزم تضمين المعلومات المحددة في الفقرات الفرعية (C) و (D) و (E) و (G) من الفقرة (5) من الفقرة الفرعية (b) مع الإشعار.
(d)CA إثبات وصية Code § 1460.2(d) يجب تقديم إثبات الإشعار، بما في ذلك نسخ الإشعارات المرسلة وجميع إشعارات الاستلام والردود المستلمة، إلى المحكمة قبل جلسة الاستماع إلا إذا سمحت الفقرة الفرعية (e) بذلك.

Section § 1461

Explanation

ينظم هذا القانون عملية الإخطار بجلسات الاستماع المتعلقة ببعض المسائل القانونية التي تخص المرضى الموجودين، أو الذين كانوا موجودين، في مستشفيات الولاية في كاليفورنيا. ويحدد من هو "المدير" ومتى يجب إخطاره. إذا كان المريض موجودًا أو كان موجودًا في أحد هذه المستشفيات، فيجب أن يتلقى المدير إشعارًا بجلسات الاستماع المتعلقة بالوصاية أو القوامة قبل 15 يومًا على الأقل من الجلسة. لا يلزم الإشعار إذا كانت أصول المريض ضئيلة جدًا ولم يكن في المستشفى وقت تقديم الالتماس. إذا تم تسريح الشخص ولم يكن مدينًا للولاية، فقد لا تكون الإشعارات المستقبلية ضرورية إذا قدم المدير تنازلاً عن الإشعار. لا تزال الولاية تستطيع المطالبة بحقوقها من تركة المريض إذا لم يتم تقديم الإشعار المناسب للحسابات المتعلقة بتكاليف رعاية المستشفى.

(a)CA إثبات وصية Code § 1461(a) كما هو مستخدم في هذا القسم، يعني "المدير":
(1)CA إثبات وصية Code § 1461(a)(1) مدير مستشفيات الولاية عندما يكون مستشفى الولاية المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) خاضعًا لاختصاص إدارة مستشفيات الولاية.
(2)CA إثبات وصية Code § 1461(a)(2) مدير خدمات التنمية عندما يكون مستشفى الولاية المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) خاضعًا لاختصاص إدارة خدمات التنمية بالولاية.
(b)CA إثبات وصية Code § 1461(b) يجب تسليم إشعار بوقت ومكان جلسة الاستماع بشأن الالتماس أو التقرير أو الحساب، ونسخة من الالتماس أو التقرير أو الحساب، وفقًا للمادة 1215 إلى المدير في مكتب المدير في سكرامنتو أو إلى العنوان الإلكتروني الذي يحدده المدير لاستلام الإشعار بموجب هذا القانون، وذلك قبل 15 يومًا على الأقل من جلسة الاستماع إذا توفر الشرطان التاليان:
(1)CA إثبات وصية Code § 1461(b)(1) أن يكون القاصر أو المحافظ عليه مريضًا في مستشفى تابع للولاية يخضع لاختصاص إدارة مستشفيات الولاية أو إدارة خدمات التنمية بالولاية، أو كان كذلك أثناء إجراءات الوصاية أو القوامة، أو في إجازة منه.
(2)CA إثبات وصية Code § 1461(b)(2) أن يكون الالتماس أو التقرير أو الحساب مقدمًا بموجب أي من الأحكام التالية أو أكثر: المادة 1510، 1820، 1861، 2212، 2403، 2421، 2422، أو 2423؛ المادة 7 (التي تبدأ بالمادة 2540) من الفصل 6 من الجزء 4؛ المادة 2580، 2592، أو 2620؛ الفصل 9.5 (الذي يبدأ بالمادة 2670) من الجزء 4؛ المادة 3080 أو 3088؛ أو الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 3100) من الجزء 6. لا يلزم الإشعار بموجب هذا القسم في حالة الحساب وفقًا للمادة 2620 إذا كانت إجمالي أصول الوصاية أو القوامة أقل من ألف وخمسمائة دولار (1,500 دولار) وكان إجمالي الدخل السنوي، باستثناء أي دخل من المساعدة العامة، أقل من ستة آلاف دولار (6,000 دولار)، ولم يكن القاصر أو المحافظ عليه مريضًا في مستشفى تابع للولاية، أو في إجازة منه، أو في حالة مريض خارجي منه، وقت تقديم الالتماس.
(c)CA إثبات وصية Code § 1461(c) إذا تم تسريح القاصر أو المحافظ عليه من مستشفى الولاية، يجوز للمدير، بعد التحقق من الحقائق، أن يقدم إلى المحكمة شهادة تفيد بأن القاصر أو المحافظ عليه غير مدين للولاية ويتنازل عن تقديم إشعارات أخرى بموجب هذا القسم. عند تقديم شهادة المدير، لا يلزم الامتثال لهذا القسم بعد ذلك ما لم يتم إلغاء الشهادة من قبل المدير ويتم تقديم إشعار الإلغاء إلى المحكمة.
(d)CA إثبات وصية Code § 1461(d) لا تسري مدة التقادم ضد أي مطالبة لإدارة مستشفيات الولاية أو إدارة خدمات التنمية بالولاية ضد تركة القاصر أو المحافظ عليه مقابل الإقامة أو الرعاية أو الصيانة أو النقل فيما يتعلق بحساب يتم تسويته دون تقديم الإشعار المطلوب بموجب هذا القسم.

Section § 1461.4

Explanation

يتطلب هذا القانون أنه إذا كان شخص ما يسعى ليصبح وصيًا أو محافظًا على شخص ذي إعاقات نمائية، ولم يكن الوالد الطبيعي لذلك الشخص، فيجب عليه إخطار مدير المركز الإقليمي للأشخاص ذوي الإعاقات النمائية قبل 30 يومًا على الأقل من الجلسة. يجب أن يتضمن هذا الإخطار تفاصيل الجلسة ونسخة من الالتماس. ينطبق القانون بشكل خاص إذا كان الوصي أو المحافظ المحتمل يقدم خدمات رعاية، أو كان قريبًا لشخص يقدم هذه الخدمات، أو لم يكن كيانًا عامًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المركز الإقليمي تقديم تقرير إلى المحكمة حول ما إذا كان الملتمس مناسبًا لرعاية الشخص ذي الإعاقات النمائية.

(a)CA إثبات وصية Code § 1461.4(a) يجب على الملتمس أن يسلم وفقًا للمادة 1215 إشعارًا بالجلسة ونسخة من الالتماس إلى مدير المركز الإقليمي للأشخاص ذوي الإعاقات النمائية قبل 30 يومًا على الأقل من يوم الجلسة بشأن التماس تعيين في أي حالة تتوافر فيها جميع الشروط التالية:
(1)CA إثبات وصية Code § 1461.4(a)(1) لدى القاصر المقترح أو المحافظ عليه المقترح إعاقات نمائية.
(2)CA إثبات وصية Code § 1461.4(a)(2) ليس الوصي المقترح أو المحافظ المقترح هو الوالد الطبيعي للقاصر المقترح أو المحافظ عليه المقترح.
(3)CA إثبات وصية Code § 1461.4(a)(3) الوصي المقترح أو المحافظ المقترح هو مقدم إقامة ورعاية، أو علاج، أو تأهيل، أو خدمات أخرى للأشخاص ذوي الإعاقات النمائية أو هو زوج أو موظف لدى مقدم خدمة.
(4)CA إثبات وصية Code § 1461.4(a)(4) ليس الوصي المقترح أو المحافظ المقترح كيانًا عامًا.
(b)CA إثبات وصية Code § 1461.4(b) يجب على المركز الإقليمي أن يقدم تقريرًا وتوصية كتابية إلى المحكمة بشأن مدى ملاءمة الملتمسين لتلبية احتياجات القاصر المقترح أو المحافظ عليه المقترح في أي حالة موصوفة في الفقرة (أ).

Section § 1461.5

Explanation

إذا كنت طرفًا في وصاية أو قوامة تتضمن أموالًا أو ممتلكات من إدارة شؤون المحاربين القدامى، فيجب عليك إبلاغ مكتب إدارة شؤون المحاربين القدامى المحلي بأي جلسات استماع قضائية أو إيداعات حسابات. يجب تقديم هذا الإشعار، بالإضافة إلى المستندات ذات الصلة، قبل 15 يومًا على الأقل من الجلسة أو بعد وقت قصير من تقديم الجرد. هذا مطلوب عندما تتضمن القضية شروطًا محددة وأقسامًا قانونية.

يجب تسليم إشعار بموعد ومكان جلسة الاستماع بشأن عريضة أو تقرير أو حساب، وإشعار بتقديم جرد، مرفقًا به نسخة من العريضة أو التقرير أو الجرد أو الحساب، وفقًا للمادة 1215 إلى مكتب إدارة شؤون المحاربين القدامى الذي له اختصاص على المنطقة التي تقع فيها المحكمة قبل 15 يومًا على الأقل من الجلسة، أو في غضون 15 يومًا بعد تقديم الجرد، إذا توفر الشرطان التاليان:
(a)CA إثبات وصية Code § 1461.5(a) تتكون تركة الوصاية أو القوامة أو ستتكون كليًا أو جزئيًا مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 1461.5(a)(1) أموال مستلمة من إدارة شؤون المحاربين القدامى.
(2)CA إثبات وصية Code § 1461.5(a)(2) إيرادات أو أرباح من هذه الأموال أو من ممتلكات تم الحصول عليها كليًا أو جزئيًا من هذه الأموال.
(3)CA إثبات وصية Code § 1461.5(a)(3) ممتلكات تم الحصول عليها كليًا أو جزئيًا بهذه الأموال أو من هذه الممتلكات.
(b)CA إثبات وصية Code § 1461.5(b) يتم تقديم العريضة أو التقرير أو الجرد أو الحساب بموجب أي من الأحكام التالية أو أكثر: المادة 1510، 1601، 1820، 1861، 1874، 2422، أو 2423؛ المادة 7 (التي تبدأ بالمادة 2540) من الفصل 6 من الجزء 4؛ المادة 2570، 2571، 2580، 2592، 2610، 2613، أو 2620؛ الفصل 8 (الذي يبدأ بالمادة 2640) من الجزء 4؛ الفصل 9.5 (الذي يبدأ بالمادة 2670) من الجزء 4؛ المادة 3080 أو 3088؛ أو الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 3100) من الجزء 6.

Section § 1461.7

Explanation

في الحالات التي يكون فيها شخص لديه قيّم معين من المحكمة على تركته مفقودًا ومجهول مكان وجوده، يجب اتباع إجراءات معينة إذا كانت هناك جلسة استماع تتعلق بتركته. ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، يجب تقديم إشعار بتفاصيل الجلسة والوثائق ذات الصلة إلى نفس الأشخاص المطلوبين بموجب قسم آخر من القانون. تنطبق هذه القاعدة إذا تم تقديم إجراءات قانونية معينة تتعلق بالقوامة، مثل التقارير أو الالتماسات بموجب أقسام وفصول محددة من قانون الوصايا.

ما لم تعفِ المحكمة من هذا الإشعار لسبب وجيه، يجب إعطاء إشعار بموعد ومكان جلسة الاستماع بشأن عريضة أو تقرير أو حساب، بالإضافة إلى نسخة من العريضة أو التقرير أو الحساب، لنفس الأشخاص المطلوب إبلاغهم بموجب المادة 2581 للفترة وبالطريقة المنصوص عليها في هذا الفصل إذا توفر الشرطان التاليان كلاهما:
(a)CA إثبات وصية Code § 1461.7(a) تم تعيين قيّم على التركة بموجب المادة 5 (التي تبدأ بالمادة 1845) من الفصل 1 من الجزء 3 لشخص مفقود ومجهول مكان وجوده.
(b)CA إثبات وصية Code § 1461.7(b) تم تقديم العريضة أو التقرير أو الحساب في إجراءات القوامة بموجب أي من الأحكام التالية أو أكثر:
(1)CA إثبات وصية Code § 1461.7(b)(1) المادة 1861 أو 2423.
(2)CA إثبات وصية Code § 1461.7(b)(2) المادة 7 (التي تبدأ بالمادة 2540) من الفصل 6 من الجزء 4.
(3)CA إثبات وصية Code § 1461.7(b)(3) المادة 2570 أو 2571 أو 2580 أو 2592 أو 2620.
(4)CA إثبات وصية Code § 1461.7(b)(4) الفصل 8 (الذي يبدأ بالمادة 2640) من الجزء 4.
(5)CA إثبات وصية Code § 1461.7(b)(5) الفصل 9.5 (الذي يبدأ بالمادة 2670) من الجزء 4.
(6)CA إثبات وصية Code § 1461.7(b)(6) الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 3100) من الجزء 6.

Section § 1467

Explanation
هذا القسم يعني أنه إذا قمت بتبليغ وثيقة بالبريد، باتباع القواعد المحددة من قسم آخر (415.30 من قانون الإجراءات المدنية)، فإن التبليغ يعتبر مكتملاً رسمياً في اليوم الذي يوقع فيه المستلم وثيقة يقر فيها باستلامها.

Section § 1469

Explanation
ينص هذا القانون على أنه عندما يشير حكم في هذا القسم إلى القواعد الخاصة بالممثلين الشخصيين، فإن أي ذكر للمادة 1220 يجب أن يُفهم على أنه يشير إلى هذا الفصل بدلاً من ذلك.