Section § 1600

Explanation

يشرح هذا القانون متى تنتهي الوصاية على شخص أو تركة. عادةً، تنتهي عندما يصبح الشخص، المعروف باسم القاصر، بالغًا. ومع ذلك، يمكن تمديد الوصاية حتى سن 21 إذا طلب القاصر ذلك أو وافق عليه.

كما تنتهي أيضًا إذا توفي القاصر، أو تم تبنيه، أو أصبح مستقلاً قانونيًا (متحررًا). تنتهي الوصاية على التركة، التي تتعامل مع الأمور المالية، بوفاة القاصر، ولكن قد تكون هناك استثناءات كما هو محدد في أقسام أخرى.

(أ) تنتهي الوصاية على الشخص أو التركة أو كليهما عندما يبلغ القاصر سن الرشد، ما لم يطلب القاصر، عملاً بالقسم 1510.1، تمديد الوصاية على الشخص، أو يوافق على تمديدها، حتى يبلغ القاصر 21 عامًا.
(ب) تنتهي الوصاية على الشخص بوفاة القاصر، أو بتبني القاصر، أو بتحرر القاصر بموجب القسم 7002 من قانون الأسرة.
(ج) تنتهي الوصاية على التركة بوفاة القاصر، باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم 2467 والمادة 4 (التي تبدأ بالقسم 2630) من الفصل 7 من الجزء 4، وباستثناء ما ينص عليه القانون خلاف ذلك.

Section § 1601

Explanation
يوضح هذا القسم من القانون أنه يمكن للمحكمة إنهاء الوصاية إذا رأت أن ذلك يصب في مصلحة القاصر الفضلى، أو إذا طلب ذلك قاصر بالغ مشمول بالوصاية. يشمل من يحق لهم تقديم التماس لإنهاء الوصاية الوصي، أو أحد الوالدين، أو القاصر نفسه، أو، في الحالات التي تتعلق بطفل هندي، الوصي الهندي أو القبيلة. يمكن للشخص الذي يبلغ 18 عامًا أو أكثر أن يطلب إنهاء وصايته الخاصة، وستوافق المحكمة على ذلك. يجب تقديم إشعار مناسب بالجلسة، وفقًا لإرشادات محددة.

Section § 1602

Explanation

يقر هذا القانون بالدور المهم الذي يلعبه الأوصياء عندما لا يستطيع الآباء رعاية أطفالهم. إذا انتهت الوصاية، يمكن للمحكمة أن تقرر ما إذا كان الطفل يجب أن يزور الوصي السابق أم لا. للمحكمة سلطة الأمر بالزيارات إذا كان ذلك في مصلحة الطفل الفضلى. لا يمكن تغيير أمر الزيارة هذا إلا إذا تغيرت الظروف بشكل كبير وكان ذلك في مصلحة الطفل. يتم أيضًا إيداع أمر الزيارة في أي قضية حضانة تتعلق بالطفل، وقد يكون أساسًا لبدء قضية قضائية حول حضانة الطفل.

(a)CA إثبات وصية Code § 1602(a) تقر الهيئة التشريعية بموجبه وتعلن أن الأوصياء يؤدون دورًا حاسمًا ومهمًا في حياة القُصّر، وغالبًا ما يتولون دورًا أبويًا ويرعون طفلًا عندما يكون والدا الطفل أو أحدهما غير قادرين أو غير راغبين في القيام بذلك.
(b)CA إثبات وصية Code § 1602(b) عند اتخاذ قرار بوجوب إنهاء الوصاية عملاً بالقسم 1601، يجوز للمحكمة أن تنظر فيما إذا كانت الزيارة المستمرة بين القاصر والوصي هي في مصلحة القاصر الفضلى. وكجزء من أمر الإنهاء، يكون للمحكمة اختصاص إصدار أمر ينص على زيارة مستمرة بين وصي سابق وقاصره السابق بعد إنهاء الوصاية. لا يجوز تعديل الأمر بمنح الزيارة أو رفضها إلا إذا قررت المحكمة، بناءً على الأدلة المقدمة، أنه طرأ تغيير جوهري في الظروف منذ أن أصدرت المحكمة الأمر وأن تعديل الأمر يصب في مصلحة الطفل الفضلى.
(c)CA إثبات وصية Code § 1602(c) يجب إيداع نسخة من أمر الزيارة في أي إجراء قضائي يتعلق بحضانة القاصر. إذا لم يتم إيداع أمر سابق، ولم يكن هناك إجراء معلق يتعلق بحضانة القاصر في محكمة أي مقاطعة، يجوز استخدام أمر الزيارة كأساس وحيد لفتح ملف في محكمة المقاطعة التي يقيم فيها الوالد الحاضن. بينما يكون أحد والدي الطفل حاضنًا للطفل، يجب تحديد إجراءات تعديل أمر الزيارة في إجراء بموجب قانون الأسرة.