(أ) إذا قررت المحكمة أن المحافظ عليه غير قادر على التعبير، مع أو بدون تسهيلات معقولة، عن رغبة في المشاركة في عملية التصويت، فعلى المحكمة أن تصدر أمرًا بحرمان المحافظ عليه من التصويت عملاً بالقسم 2208 أو 2209 من قانون الانتخابات.
(ب) لا يجوز حرمان المحافظ عليه من التصويت على أساس أنه يقوم، أو سيحتاج إلى القيام، بأي مما يلي لإكمال إفادة تسجيل الناخبين:
(1)CA إثبات وصية Code § 1910(1) يوقع إفادة تسجيل الناخبين بعلامة أو إشارة عملاً بالفقرة الفرعية (b) من القسم 2150 من قانون الانتخابات.
(2)CA إثبات وصية Code § 1910(2) يوقع إفادة تسجيل الناخبين بواسطة ختم توقيع عملاً بالقسم 354.5 من قانون الانتخابات.
(3)CA إثبات وصية Code § 1910(3) يكمل إفادة تسجيل الناخبين بمساعدة شخص آخر عملاً بالفقرة الفرعية (d) من القسم 2150 من قانون الانتخابات.
(4)CA إثبات وصية Code § 1910(4) يكمل إفادة تسجيل الناخبين بتسهيلات معقولة.