(أ) بالإضافة إلى أي سبب آخر ينص عليه القانون لتنحية القاضي، يُمنع القاضي من النظر في الإجراءات بموجب هذا القانون المتعلقة بإدارة تركة المتوفى، باستثناء الأمر بنقل إجراء كما هو منصوص عليه في المادة 3 (التي تبدأ بالمادة 7070)، إذا وجدت أي من الظروف التالية:
(1)CA إثبات وصية Code § 7060(1) يكون القاضي ذا مصلحة بصفته مستفيدًا أو دائنًا.
(2)CA إثبات وصية Code § 7060(2) يكون القاضي مسمى كمنفذ وصية أو وصي في الوصية.
(3)CA إثبات وصية Code § 7060(3) يكون القاضي ذا مصلحة بطريقة أخرى.
(ب) يُمنع القاضي الذي يشارك بأي شكل من الأشكال في صياغة أو تنفيذ وصية، بما في ذلك العمل كشاهد على الوصية، من النظر في أي إجراء قبل إدخال الوصية في سجلات المحكمة (البروبيت) وحتى ذلك الإدخال، أو في أي إجراء يتعلق بصلاحيتها أو تفسيرها.
(ج) لا تسري التعديلات التي أُجريت على المادة 303 السابقة بموجب المادة 27 من الفصل 923 من قوانين عام 1987 على أي إجراء بدأ قبل 1 يوليو 1988.