Section § 1300

Explanation

في إجراءات الوصايا والتركات، يمكنك استئناف القرارات المتعلقة بالإجراءات الهامة التي تشمل الممتلكات والأمناء. يشمل ذلك الأوامر بالموافقة على البيع أو التأجير، وتسوية حسابات الأمناء، وتفويض المدفوعات، وتحديد أتعاب المحامين. كما يغطي الإجراءات المتعلقة بسلوك الأمين مثل العزل، ونقل الممتلكات، والاستقالات.

بالإضافة إلى ذلك، يتناول المطالبات بموجب أجزاء محددة من قانون الوصايا.

في جميع الإجراءات التي يحكمها هذا القانون، يجوز استئناف إصدار أو رفض إصدار أي من الأوامر التالية:
(a)CA إثبات وصية Code § 1300(a) توجيه أو تفويض أو الموافقة على أو تأكيد بيع أو تأجير أو رهن أو منح خيار أو شراء أو نقل أو مبادلة الممتلكات.
(b)CA إثبات وصية Code § 1300(b) تسوية حساب أمين.
(c)CA إثبات وصية Code § 1300(c) تفويض أو توجيه أو إرشاد أمين، أو الموافقة على أو تأكيد تصرفات أمين.
(d)CA إثبات وصية Code § 1300(d) توجيه أو السماح بدفع دين أو مطالبة أو تكلفة.
(e)CA إثبات وصية Code § 1300(e) تحديد أو تفويض أو السماح أو توجيه دفع أتعاب أو مصاريف محامٍ.
(f)CA إثبات وصية Code § 1300(f) تحديد أو توجيه أو تفويض أو السماح بدفع أتعاب أو مصاريف أمين.
(g)CA إثبات وصية Code § 1300(g) تحميل أمين مسؤولية إضافية، أو عزله، أو إبراء ذمته.
(h)CA إثبات وصية Code § 1300(h) نقل ممتلكات التركة إلى أمين في ولاية قضائية أخرى.
(i)CA إثبات وصية Code § 1300(i) السماح أو رفض التماس الأمين بالاستقالة.
(j)CA إثبات وصية Code § 1300(j) إبراء ذمة كفيل على سند أمين.
(k)CA إثبات وصية Code § 1300(k) الفصل في موضوع مطالبة مقدمة بموجب الجزء 19 (الذي يبدأ بالمادة 850) من القسم 2.

Section § 1301

Explanation

يوضح هذا القسم القرارات التي يمكن استئنافها في قضايا الوصاية والقوامة. يمكنك الاستئناف إذا تم منح الوصاية أو القوامة أو إلغاؤها، باستثناء الحالات المؤقتة. القرارات التي تسمح للوصي أو القيم بنقل القاصر خارج الولاية قابلة للاستئناف. يمكنك أيضًا الطعن في توجيهات المحكمة بشأن المدفوعات الخاصة بنفقة القاصر أو المشمول بالقوامة أو تعليمه أو إعالته. الاستئناف ممكن للقرارات المتعلقة ببعض الالتماسات أو الأهلية القانونية للمشمول بالقوامة. أخيرًا، يمكنك استئناف القرارات التي تفصل في جوهر مطالبات أو التماسات محددة بموجب فصول معينة.

فيما يتعلق بالوصاية والقوامة والإجراءات الحمائية الأخرى، فإن منح أو رفض منح الأوامر التالية قابل للاستئناف:
(أ) منح أو إلغاء صكوك الوصاية أو القوامة، باستثناء صكوك الوصاية المؤقتة أو القوامة المؤقتة.
(ب) منح الإذن للوصي أو القيم بتحديد إقامة القاصر أو المشمول بالقوامة في مكان ليس داخل هذه الولاية.
(ج) توجيه أو تفويض أو الموافقة على أو تعديل المدفوعات، سواء كانت للنفقة أو الإعالة أو التعليم للقاصر أو المشمول بالقوامة، أو لشخص يحق له قانونًا الحصول على النفقة أو الإعالة أو التعليم من القاصر أو المشمول بالقوامة.
(د) منح أو رفض التماس بموجب المادة 2423 أو بموجب المادة 10 (التي تبدأ بالمادة 2580) من الفصل 6 من الجزء 4 من القسم 4.
(هـ) التأثير على الأهلية القانونية للمشمول بالقوامة عملاً بالفصل 4 (الذي يبدأ بالمادة 1870) من الجزء 3 من القسم 4.
(و) الفصل في موضوع دعوى بموجب المادة 5 (التي تبدأ بالمادة 2500) من الفصل 6 من الجزء 4 من القسم 4.
(ز) منح أو رفض التماس بموجب الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 3100) من الجزء 6 من القسم 4.

Section § 1301.5

Explanation

يحدد هذا القسم القواعد المتعلقة باستئناف بعض أوامر المحكمة الخاصة بالوصاية في كاليفورنيا. يمكنك استئناف أمر يفرض مصاريف تزيد عن $5,000 على طرف بموجب المادة 1997. إذا كانت المصاريف $5,000 أو أقل، يمكنك الاستئناف بعد صدور حكم نهائي، أو أحيانًا قبل ذلك، بطلب خاص. يُسمح بالاستئناف على الأوامر التي ترفض طلبات نقل وصاية إلى ولاية أخرى، أو على الأوامر النهائية التي تقبل هذا النقل وتعين وصيًا في كاليفورنيا. ومع ذلك، لا يمكنك استئناف بعض الأوامر المتعلقة بنقل الوصاية حتى يتم اتخاذ قرار نهائي.

تنطبق القواعد التالية فيما يتعلق بقانون الولاية القضائية للوصاية في كاليفورنيا (الفصل 8 (الذي يبدأ بالمادة 1980) من الجزء 3 من القسم 4):
(a)Copy CA إثبات وصية Code § 1301.5(a)
(1)Copy CA إثبات وصية Code § 1301.5(a)(1) يجوز استئناف أمر بتقييم المصاريف ضد طرف بموجب المادة 1997 إذا تجاوز المبلغ خمسة آلاف دولار ($5,000).
(2)CA إثبات وصية Code § 1301.5(a)(2) يجوز مراجعة أمر بموجب المادة 1997 يقضي بتقييم مصاريف قدرها خمسة آلاف دولار ($5,000) أو أقل ضد طرف بالاستئناف من قبل ذلك الطرف بعد صدور حكم نهائي أو أمر قابل للاستئناف في إجراءات الوصاية. بناءً على تقدير محكمة الاستئناف، يجوز أيضًا مراجعة هذا النوع من الأوامر بناءً على التماس للحصول على أمر قضائي استثنائي.
(b)CA إثبات وصية Code § 1301.5(b) يجوز استئناف أمر بموجب المادة 2001 يرفض التماسًا لنقل وصاية إلى ولاية أخرى.
(c)CA إثبات وصية Code § 1301.5(c) يجوز استئناف أمر نهائي بموجب المادة 2002 يقبل النقل ويعين وصيًا في هذه الولاية.
(d)CA إثبات وصية Code § 1301.5(d) على الرغم من أي قانون آخر، لا يجوز استئناف أي مما يلي حتى تصدر المحكمة أمرًا نهائيًا بموجب المادة 2002 يقبل النقل المقترح ويعين وصيًا في هذه الولاية:
(1)CA إثبات وصية Code § 1301.5(d)(1) أمر بموجب المادة 2002 يحدد ما إذا كان يجب تكييف الوصاية مع قانون هذه الولاية وكيفية ذلك.
(2)CA إثبات وصية Code § 1301.5(d)(2) أمر صادر عملاً بمراجعة قضائية بموجب المادتين 1851.1 و 2002.

Section § 1302

Explanation

يشرح هذا القسم من القانون متى يمكنك استئناف قرار يتعلق بالوكالة، وهي وثيقة قانونية تسمح لشخص باتخاذ قرارات نيابة عن شخص آخر. على وجه التحديد، يمكنك استئناف أي قرار نهائي صادر بموجب المادة 4541، باستثناء نوع واحد من الأوامر المدرجة كفقرة فرعية (c). يمكنك أيضًا الاستئناف إذا تم رفض التماسك أو إذا تم رفض طلب لرفض قضيتك بموجب المادة 4543.

فيما يتعلق بالوكالة الخاضعة لقانون الوكالة (القسم 4.5 (الذي يبدأ بالمادة 4000))، يجوز استئناف أي مما يلي:
(a)CA إثبات وصية Code § 1302(a) أي أمر نهائي بموجب المادة 4541، باستثناء أمر صادر عملاً بالفقرة الفرعية (c) من المادة 4541.
(b)CA إثبات وصية Code § 1302(b) أمر برفض الالتماس أو رفض طلب الرفض بموجب المادة 4543.

Section § 1302.5

Explanation

يسمح هذا القسم من قانون الوصايا في كاليفورنيا لأي شخص باستئناف القرارات المتعلقة بالتوجيهات المسبقة للرعاية الصحية. على وجه التحديد، يمكنك استئناف أمر نهائي أو قرار رفض يتعلق بالالتماسات أو الطلبات بموجب أقسام معينة من قانون قرارات الرعاية الصحية.

فيما يتعلق بتوجيه مسبق للرعاية الصحية يخضع لقانون قرارات الرعاية الصحية (Division 4.7 (commencing with Section 4600))، يجوز استئناف أي مما يلي:
(a)CA إثبات وصية Code § 1302.5(a) أي أمر نهائي بموجب المادة 4766.
(b)CA إثبات وصية Code § 1302.5(b) أمر برفض الالتماس أو رفض طلب الرفض بموجب المادة 4768.

Section § 1303

Explanation

يوضح هذا القسم القرارات المختلفة المتعلقة بتركة المتوفى التي يمكن استئنافها في المحكمة. يمكنك الاستئناف إذا كان هناك قرار بشأن تعيين أو عزل شخص لإدارة التركة (الممثل الشخصي)، ما لم يكن تعيينًا مؤقتًا من نوع خاص. كما يمكن الاستئناف إذا كان هناك قرار بشأن قبول أو رفض وصية، أو التعامل مع ممتلكات التركة، أو منح بدلات إعالة عائلية، أو تحديد من يرث أو يستلم التركة. تشمل المجالات الإضافية القرارات المتعلقة بالاستثمارات، أو الممتلكات التي تخص الزوج الباقي على قيد الحياة، أو ترتيب سداد الديون. علاوة على ذلك، يمكن الطعن في أي أوامر نهائية صادرة عن فصول محددة من قانون الوصايا.

فيما يتعلق بتركة المتوفى، يكون منح أو رفض منح الأوامر التالية قابلاً للاستئناف:
(a)CA إثبات وصية Code § 1303(a) منح أو إلغاء وثائق لممثل شخصي، باستثناء وثائق الإدارة الخاصة أو وثائق الإدارة الخاصة ذات الصلاحيات العامة.
(b)CA إثبات وصية Code § 1303(b) قبول وصية للتصديق عليها أو إلغاء التصديق على وصية.
(c)CA إثبات وصية Code § 1303(c) تخصيص تركة صغيرة بموجب المادة 6609.
(d)CA إثبات وصية Code § 1303(d) تخصيص مسكن التركة أو الممتلكات التي يُدعى أنها معفاة من تنفيذ حكم مالي.
(e)CA إثبات وصية Code § 1303(e) منح أو تعديل أو إنهاء بدل إعالة عائلية.
(f)CA إثبات وصية Code § 1303(f) تحديد الورثة أو الخلافة أو الاستحقاق أو الأشخاص الذين يجب أن يتم التوزيع لهم.
(g)CA إثبات وصية Code § 1303(g) توجيه توزيع الممتلكات.
(h)CA إثبات وصية Code § 1303(h) تحديد أن الممتلكات تنتقل إلى، أو تأكيد أن الممتلكات تخص، الزوج الباقي على قيد الحياة بموجب المادة 13656.
(i)CA إثبات وصية Code § 1303(i) تفويض ممثل شخصي لاستثمار أو إعادة استثمار الأموال الفائضة بموجب المادة 9732.
(j)CA إثبات وصية Code § 1303(j) تحديد ما إذا كان الإجراء يشكل نزاعًا بموجب الفصل 2 السابق (الذي يبدأ بالمادة 21320) من الجزء 3 من القسم 11، بصيغته قبل إلغائه بموجب الفصل 174 من قوانين عام 2008.
(k)CA إثبات وصية Code § 1303(k) تحديد أولوية الديون بموجب الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 11440) من الجزء 9 من القسم 7.
(l)CA إثبات وصية Code § 1303(l) أي أمر نهائي بموجب الفصل 1 (الذي يبدأ بالمادة 20100) أو الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 20200) من القسم 10.

Section § 1304

Explanation

يشرح هذا القسم أنواع أوامر المحكمة المتعلقة بالصندوق الاستئماني التي يمكن استئنافها. بشكل عام، يمكن استئناف الأوامر النهائية المتعلقة بالصناديق الاستئمانية، مثل تلك الواردة في فصول محددة. ومع ذلك، توجد بعض الاستثناءات، مثل الأوامر التي تجبر الوصي على تقديم كشف حساب أو قبول استقالة الوصي. وهناك أيضًا بند يسمح باستئناف القرارات المتعلقة بما إذا كان إجراء ما يعتبر طعنًا بموجب مجموعة سابقة من القواعد التي ألغيت في عام 2008.

فيما يتعلق بالصندوق الاستئماني، يكون منح أو رفض الأوامر التالية قابلاً للاستئناف:
(a)CA إثبات وصية Code § 1304(a) أي أمر نهائي بموجب الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 17200) من الجزء 5 من القسم 9، باستثناء ما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 1304(a)(1) إجبار الوصي أو مدير الصندوق الاستئماني على تقديم كشف حساب أو الإبلاغ عن أعماله بصفته وصيًا أو مديرًا للصندوق الاستئماني، على التوالي.
(2)CA إثبات وصية Code § 1304(a)(2) قبول استقالة الوصي أو مدير الصندوق الاستئماني.
(b)CA إثبات وصية Code § 1304(b) أي أمر نهائي بموجب الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 19020) من الجزء 8 من القسم 9.
(c)CA إثبات وصية Code § 1304(c) أي أمر نهائي بموجب الفصل 1 (الذي يبدأ بالمادة 20100) والفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 20200) من القسم 10.
(d)CA إثبات وصية Code § 1304(d) تحديد ما إذا كان إجراء ما يشكل طعنًا بموجب الفصل 2 السابق (الذي يبدأ بالمادة 21320) من الجزء 3 من القسم 11، بصيغته التي كانت سارية قبل إلغائه بموجب الفصل 174 من قوانين عام 2008.