Section § 248

Explanation
إذا كان من المفترض أن تنتقل ملكية عقار إلى ورثة أو أبناء دون تسميتهم بوضوح، يمكن لأي شخص مؤهل للوراثة أن يطلب من المحكمة المحلية المساعدة في تحديد هوية هؤلاء الورثة بدقة. يجب عليهم أن يوضحوا للمحكمة صلتهم بمالك العقار الأصلي، ويصفوا العقار، ويقدموا أي تفاصيل يعرفونها عن الورثة، مثل أسمائهم ومكان إقامتهم.

Section § 248.5

Explanation

يتطلب هذا القانون من كاتب المحكمة تحديد موعد لجلسة استماع قضائية لالتماس وإخطار الأطراف المعنية كما هو موضح في أقسام قانونية محددة. ويجب على الملتمس، وهو الشخص الذي يبدأ الإجراء القانوني، أن يضمن أيضًا إعطاء إشعار بالجلسة وفقًا لأقسام أخرى محددة.

يجب على الكاتب تحديد موعد لجلسة استماع للالتماس أمام المحكمة وإعطاء إشعار بذلك بالطريقة المنصوص عليها في المادتين (1230) و (1260). ويجب على الملتمس أن يتولى إعطاء إشعار بالجلسة بالطريقة المحددة في المادتين (1220) و (1260).

Section § 249

Explanation
إذا كان لديك مصلحة في عقار ضمن قضية قانونية، يمكنك الاعتراض على الادعاءات الواردة في الالتماس أو إنكارها قبل انعقاد جلسة المحكمة. خلال الجلسة، ستستمع المحكمة إلى الأدلة من جميع الأطراف وتتخذ قراراً بناءً على تلك الأدلة. يعتبر هذا القرار إثباتاً مبدئياً قوياً للوقائع ويكون نهائياً لأي شخص يعتمد عليه بحسن نية، بشرط ألا يكون قد أُبلغ بأي تعارض في المصالح.

Section § 249.5

Explanation

يشرح هذا القانون كيف يمكن لطفل حُمل به ووُلد بعد وفاة أحد الوالدين أن يُعتبر مع ذلك طفلاً للمتوفى لأغراض الميراث. لكي يحدث ذلك، يجب استيفاء عدة شروط: يجب أن يكون المتوفى قد ترك وثيقة مكتوبة وموقعة ومؤرخة تنص على إمكانية استخدام مادته الوراثية للحمل بعد وفاته، وأن يكون قد عين شخصًا لإدارة هذا الأمر. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشخص الذي يتحكم في المادة الوراثية إخطار مدير التركة في غضون أربعة أشهر من تأكيد الوفاة. أخيرًا، يجب أن يُحمل بالطفل في غضون سنتين من وفاة الوالد. لا يدعم هذا القانون حقوق الميراث للأطفال المولودين عن طريق الاستنساخ.

لأغراض تحديد الحقوق في الممتلكات التي ستوزع عند وفاة المتوفى، يُعتبر طفل المتوفى الذي حُمل به ووُلد بعد وفاة المتوفى كأنه وُلد في حياة المتوفى، وبعد تنفيذ جميع صكوك المتوفى الوصائية، إذا أثبت الطفل أو ممثله بأدلة واضحة ومقنعة أن جميع الشروط التالية قد استوفيت:
(a)CA إثبات وصية Code § 249.5(a) يحدد المتوفى، كتابةً، أن مادته الوراثية ستُستخدم للحمل بعد الوفاة لطفل المتوفى، مع مراعاة ما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 249.5(a)(1) يجب أن يكون التحديد موقعًا من المتوفى ومؤرخًا.
(2)CA إثبات وصية Code § 249.5(a)(2) لا يجوز إلغاء التحديد أو تعديله إلا بكتابة موقعة من المتوفى ومؤرخة.
(3)CA إثبات وصية Code § 249.5(a)(3) يُعيّن المتوفى شخصًا للتحكم في استخدام المادة الوراثية.
(b)CA إثبات وصية Code § 249.5(b) يكون الشخص الذي عينه المتوفى للتحكم في استخدام المادة الوراثية قد أرسل إشعارًا كتابيًا بالبريد المعتمد، مع طلب إشعار بالاستلام، بأن المادة الوراثية للمتوفى كانت متاحة لغرض الحمل بعد الوفاة. يجب أن يكون الإشعار قد قُدم إلى شخص لديه صلاحية التحكم في توزيع ممتلكات المتوفى أو استحقاقات الوفاة المستحقة بسبب وفاة المتوفى، وذلك في غضون أربعة أشهر من تاريخ إصدار شهادة وفاة المتوفى أو صدور حكم يحدد واقعة وفاة المتوفى، أيهما يحدث أولاً.
(c)CA إثبات وصية Code § 249.5(c) كان الطفل في الرحم باستخدام المادة الوراثية للمتوفى وكان في الرحم في غضون سنتين من تاريخ إصدار شهادة وفاة المتوفى أو صدور حكم يحدد واقعة وفاة المتوفى، أيهما يحدث أولاً. لا ينطبق هذا البند الفرعي على الطفل الذي يتشارك جميع جيناته النووية مع الشخص المتبرع بالنواة المزروعة نتيجة لتطبيق تقنية نقل النواة الجسدية المعروفة باسم الاستنساخ البشري.

Section § 249.6

Explanation

يتناول هذا القانون ما يحدث عندما يتحكم شخص ما في توزيع ممتلكات شخص متوفى أو استحقاقات الوفاة الخاصة به. بشكل عام، يجب عليهم الانتظار لمدة سنتين بعد إصدار شهادة وفاة الشخص أو صدور حكم بالوفاة قبل توزيع الممتلكات أو الاستحقاقات. ولكن، إذا كان الطفل الذي تم حمله بعد وفاة الشخص لن يؤثر على التوزيع، فإن القواعد العادية تنطبق. إذا أرسل الشخص الذي يمكنه استخدام المادة الوراثية للمتوفى إشعارًا معتمدًا يفيد بأنه لن يستخدمها لإنجاب طفل، فإن فترة الانتظار لا تنطبق. إذا قام شخص بتوزيع ممتلكات أو استحقاقات قبل معرفته بوجود أي أطفال محتملين بعد الوفاة، فإنه لا يتحمل مسؤولية ذلك. ولكن إذا كان لشخص آخر حق أقوى في الممتلكات، فقد يضطر المستلم إلى تعويض قيمة ما استلمه. توجد مسؤولية متزايدة للحصول على الممتلكات بطريقة احتيالية، ولا يمكنك الطعن في هذه الأمور إلا في غضون ثلاث سنوات من التوزيع أو اكتشاف الاحتيال.

(a)CA إثبات وصية Code § 249.6(a) عند الاستلام في الوقت المناسب للإشعار المطلوب بموجب المادة 249.5 أو العلم الفعلي من قبل شخص لديه صلاحية التحكم في توزيع ممتلكات المتوفى أو استحقاقات الوفاة المستحقة بسبب وفاة المتوفى، لا يجوز لذلك الشخص إجراء توزيع للممتلكات أو دفع استحقاقات الوفاة المستحقة بسبب وفاة المتوفى قبل مرور سنتين من تاريخ إصدار شهادة وفاة المتوفى أو صدور حكم يحدد واقعة وفاة المتوفى، أيهما يحدث أولاً.
(b)CA إثبات وصية Code § 249.6(b) لا ينطبق البند (a) على، ويجوز توزيع الممتلكات أو دفع الاستحقاقات في الوقت المناسب وفقًا لما ينص عليه القانون فيما يتعلق بأي ممتلكات إذا لم يكن لميلاد طفل أو أطفال للمتوفى تم حملهم بعد وفاة المتوفى أي تأثير على أي مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 249.6(b)(1) التوزيع المقترح لممتلكات المتوفى.
(2)CA إثبات وصية Code § 249.6(b)(2) دفع استحقاقات الوفاة المستحقة بسبب وفاة المتوفى.
(3)CA إثبات وصية Code § 249.6(b)(3) تحديد الحقوق في الممتلكات التي ستوزع عند وفاة المتوفى.
(4)CA إثبات وصية Code § 249.6(b)(4) حق أي شخص في المطالبة بمسكن ورثة أو بدل عائلي للورثة.
(c)CA إثبات وصية Code § 249.6(c) لا ينطبق البند (a) على، ويجوز توزيع الممتلكات أو دفع الاستحقاقات في الوقت المناسب وفقًا لما ينص عليه القانون فيما يتعلق بأي ممتلكات إذا أرسل الشخص المذكور في البند (a) من المادة 249.5 إشعارًا كتابيًا بالبريد المعتمد، مع طلب إشعار بالاستلام، بأن الشخص لا ينوي استخدام المادة الوراثية للحمل بعد الوفاة لطفل للمتوفى. يجب أن يوقع هذا الإشعار من قبل الشخص المذكور في الفقرة (3) من البند (a) من المادة 249.5 وشاهد واحد مؤهل على الأقل، وأن يكون مؤرخًا.
(d)CA إثبات وصية Code § 249.6(d) لا يتحمل الشخص الذي لديه صلاحية التحكم في توزيع ممتلكات المتوفى أو استحقاقات الوفاة المستحقة بسبب وفاة المتوفى أي مسؤولية عن إجراء توزيع للممتلكات أو دفع استحقاقات الوفاة إذا قام ذلك الشخص بتوزيع الممتلكات أو دفع استحقاقات الوفاة قبل استلام إشعار أو اكتساب علم فعلي بوجود مادة وراثية متاحة لأغراض الحمل بعد الوفاة أو الإشعار الكتابي المطلوب بموجب البند (b) من المادة 249.5.
(e)CA إثبات وصية Code § 249.6(e) كل شخص يتم له دفع أو تسليم أو نقل ممتلكات المتوفى يكون مسؤولاً شخصيًا تجاه شخص له، بموجب المادة 249.5، حق أعلى في دفع أو تسليم أو نقل ممتلكات المتوفى. يجب ألا يتجاوز إجمالي المسؤولية الشخصية للشخص القيمة السوقية العادلة، المقدرة وقت النقل، للممتلكات المدفوعة أو المسلمة أو المنقولة إلى الشخص بموجب هذا القسم، مطروحًا منها مبلغ أي رهون أو أعباء على تلك الممتلكات في ذلك الوقت.
(f)CA إثبات وصية Code § 249.6(f) بالإضافة إلى أي مسؤولية أخرى قد يتحملها الشخص بموجب هذا القسم، يكون أي شخص يحصل بطريقة احتيالية على دفع أو تسليم أو نقل ممتلكات المتوفى بموجب هذا القسم مسؤولاً تجاه الشخص الذي له حق أعلى بثلاثة أضعاف القيمة السوقية العادلة للممتلكات.
(g)CA إثبات وصية Code § 249.6(g) تسقط دعوى فرض المسؤولية بموجب هذا القسم بعد ثلاث سنوات من التوزيع لحائز ممتلكات المتوفى، أو ثلاث سنوات من اكتشاف الاحتيال، أيهما أبعد. لا يجوز وقف احتساب فترة الثلاث سنوات المحددة في هذا البند لأي سبب من الأسباب.

Section § 249.7

Explanation
إذا لم يُقدم الإشعار المطلوب على الفور لمن يتحكم في توزيع تركة شخص ما أو استحقاقات وفاته، فيمكنهم توزيع الأصول كما لو أن أي أطفال للمتوفى حُمل بهم بعد وفاته غير موجودين وليس لديهم أي مطالبة. ولا يمكن لهؤلاء الأطفال، أو ممثليهم، المطالبة لاحقًا بأي شيء من أولئك الذين وزعوا أو استلموا الأصول إذا لم يتلقوا إشعارًا في الوقت المناسب.

Section § 249.8

Explanation

يسمح هذا القانون لأي شخص مهتم بأن يطلب من المحكمة توزيع ممتلكات شخص متوفى أو مستحقات وفاته، حتى لو كانت هناك تأخيرات بموجب قاعدة أخرى (المادة 249.6). خلال جلسة استماع، يمكن للمحكمة أن توافق على هذا التوزيع إذا لم يضر ذلك بأي شخص له مصلحة في التركة، بما في ذلك الأطفال الذين حُمل بهم بعد وفاة الشخص – أي أنهم لم يولدوا بعد عندما توفي الشخص. ومع ذلك، لن يتم التوزيع حتى يتم إيداع أي كفالة تطلبها المحكمة.

بصرف النظر عن المادة (249.6)، يجوز لأي شخص ذي مصلحة تقديم عريضة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (248) أو (17200) يطلب فيها توزيع ممتلكات المتوفى أو استحقاقات الوفاة المستحقة بسبب وفاة المتوفى والتي تخضع لأحكام التوزيع المؤجل للمادة (249.6). يجوز للمحكمة أن تأمر بتوزيع كل الممتلكات أو استحقاقات الوفاة، أو جزء منها، إذا تبين في الجلسة أن التوزيع يمكن أن يتم دون أي خسارة لأي شخص ذي مصلحة، بما في ذلك أي خسارة، سواء كانت فعلية أو محتملة، لطفل المتوفى الذي يُحمل به بعد وفاة المتوفى. يُوقف أمر التوزيع حتى يتم إيداع أي كفالة تطلبها المحكمة.